ما يحرم من اللباس والزينة

1-لبس الذكور للحرير والذهب:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي)
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى رسول صلى الله عليه وسلم خاتًما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)
ويستثنى للرجال من الذهب والحرير ما كان للضرورة ومن أمثلة ذلك:
أ-استعمال الذهب في تركيبات الأسنان إذا لم ينفع سواها وأما إذا قام غيرها مقامها فلا يجوز
ب-لبس الحرير لمن يشكو حساسية الجلد لما في الحرير من الليونة
2-اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها:
يحرم من اللباس ما يصف العورة لرقته كمن يلبس ثوباً شفافاً يبدو منه لون البشرة ويتأكد التحريم في حق النساء عند الرجال
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا)
3-إسبال الثياب:

مما يحرم على الرجال إسبال الثياب أسفل من الكعبين والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي لنار) 
4-التشبه بغير المسلمين:
لا يجوز للمسلم  التشبه بغير المسلمين في زيهم وملبسهم الخاص بهم ويشتد التحريم إذا كان التقليد في شيء مما يختص بعباداتهم وطقوسهم كألبسة العبادة والصليب وغير ذلك والدليل على ذلك: حديث ابن عمر رضي لله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)
5-تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء:
يحرم على المرأة أو الرجل أن يتشبه أحدهما بالآخر فيما هو من خصائصه من الكلام والحركات والصوت واللباس والمظهر وفعل ذلك من الأمور المحرمة المنكرة التي يستحق صاحبها اللعنة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مبادئ الجهاد

ما يستحب من اللباس والزينة

وجوب غض البصر