أحكام اليمين

1-من كرر اليمين على فعل واحد ثم حنث فيه فلا يجب عليه إلا كفارة واحد كما لو قال: والله لا أذهب معك ومن الغد قال: والله لا أذهب معك ثم ذهب معه فليس عليه إلا كفارة واحدة
2-من حلف على شخص أن يفعل شيئًا ولم يكن في ذلك إثم فيستحب للمحلوف عليه إبرار قسم أخيه كمن حلف عليه صاحبه أن يقبل أعطيته فيستحب إبرار قسمه
3-من حلف على شخص أن يفعل شيئًا ولم يفعل وجب على الحالف أن يكفر عن يمينه كمن حلف على صاحبه أن يقبل أعطيته فلم يقبلها لزم الحالف كفارة اليمين

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مبادئ الجهاد

ما يستحب من اللباس والزينة

وجوب غض البصر