أحكام اليمين

1-من كرر اليمين على فعل واحد ثم حنث فيه فلا يجب عليه إلا كفارة واحد كما لو قال: والله لا أذهب معك ومن الغد قال: والله لا أذهب معك ثم ذهب معه فليس عليه إلا كفارة واحدة
2-من حلف على شخص أن يفعل شيئًا ولم يكن في ذلك إثم فيستحب للمحلوف عليه إبرار قسم أخيه كمن حلف عليه صاحبه أن يقبل أعطيته فيستحب إبرار قسمه
3-من حلف على شخص أن يفعل شيئًا ولم يفعل وجب على الحالف أن يكفر عن يمينه كمن حلف على صاحبه أن يقبل أعطيته فلم يقبلها لزم الحالف كفارة اليمين

تعليقات